⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1760 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الاطلاع على نصوص المواد 42 و 43 و44 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و على المادة 25 من لائحته التنفيذية أن لجنة شئون الموظفين عند انعقادها لتقرر منح العلاوات الاعتيادية المستحقة للموظفين أو تأجيلها أو الحرمان منها ، يعرض عليها كشف بالموظفين المستحقين للعلاوات المذكورة و التقارير السنوية الخاصة بكل منهم و كذلك مذكرة بحالة كل من يكون قد وقعت عليه جزاءات ، و ذلك حتى يكون لدى اللجنة جميع البيانات و العناصر التى يمكن على أساسها أن تبنى تقديراً صحيحاً فى استحقاق أو عدم استحقاق الموظف لعلاوته الاعتيادية و فى تأجيلها . و التقارير السنوية و إن كانت عنصراً أساسياً فى هذا الشأن إلا أنها ليست الأساس الوحيد الذى يجب أن يقوم عليه التقدير دون غيره من عناصر أخرى ، بل للجنة أن تأخذ فى الاعتبار كذلك العناصر الأخرى التى ثبت لديها و لم تتضمنها التقارير السنوية أو التى تكون قد أستجدت بعدها ، ما دامت هذه العناصر منتجة الأثر فى هذا الشأن . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشود من استحقاق أو عدم استحقاق العلاوة أو تأجيلها ، إذ يقوم عندئذ على سببه الصحيح بعد استكمال جميع عناصر التقدير ، و من ثم إذا قررت لجنة شئون الموظفين تأجيل علاوة الموظف الاعتيادية بسبب الجزاءات الموقعة عليه . بالرغم من أن التقارير السنوية تدل على كفايته فى عمله ، فلا تثريب عليها فى ذلك و يكون قرارها قد صدر مطابقاً للقانون نصاً و روحاً .