الطعن رقم 5 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1970-1-27
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضم مدة العمل السابقة
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس وابراهيم حسن علام ومحمد اسعد محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 70 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على أنه تسرى بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون - الذين يعينون بعد العمل به - أحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 وتقدر المبالغ المستحقة عليهم وفقا" لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963، مقصود به تخويل الموظفين الذين يعينون بعد العمل بالقانون المشار إليه الحق فى طلب ضم مدد عملهم السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية الواردة فى القانون رقم 250 لسنة 1959، فيما عدا حساب المبالغ التى تستحق عليهم نظير هذا الضم فإنه يجرى طبقا" لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963، مما مؤداه أنه لا يجوز حساب المبالغ التى تستحق نظير ضم مدة العمل السابقة وفقا" للمادة 41 المذكورة إلا بالنسبة للمعينين بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فى أول يونيه سنة 1963 دون أولئك المعينين قبل العمل به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 74 من القانون رقم 50 لسنة 1963 أنه متى تقرر ضم مدة العمل السابقة طبقاً للقانون رقم 250 لسنة 1959 وسويت الأقساط وبدئ في خصم قيمتها طبقا" للقانون رقم 36 لسنة 1960، كما هو الحال بالنسبة للطالب، فإنه لا حق له في الإفادة من قانون لاحق هو القانون رقم 50 لسنة 1963، ولو قل المبلغ الذي يستحق عليه - نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى المعاش - عما هو مستحق عليه طبقاً للقانون السابق رقم 36 لسنة 1960 الذي قبل المعاملة بموجبه وبدئ في تنفيذه في مواجهته فعلاً.