⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1756 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-3-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح القديمة ، كانت ولاية اختيارية مناطها الجدارة ، حسبما تقدره الإدارة مع مراعاة الأقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء فى شأن الترقيات بالتنسيق و بالتيسير ، قيدت سلطة الإدارة بالترقية بالأقدمية فى حدود نسبة معينة ، و أطلقتها فيما وراء ذلك إذا رأت الترقية بالاختيار للكفاية . فإذا ثبت أن المطعون فى ترقيتهم كانوا فى الواقع أكثر جدارة بالترقية إلى الدرجة الخامسة و صلاحية لها من المطعون عليه بحكم امتيازهم عليه فى درجة الكفاية ، فإن الإدارة لا تكون قد جاوزت سلطتها إذا ما اختصتهم بالترقية دونه ، بعد إذ تبين لها من المفاضلة بين المرشحين أنهم كانوا يرجحونه كفاية ، و من ثم فلا يشوب قرارها شائبة ما دام هذا القرار قد صدر مبرءاً من إساءة استعمال السلطة ، ذلك لأن تقدير الكفاية و مدى صلاحيه الموظف للوظيفة التى يرقى إليها أمر متروك لسلطة الإدارة تقدره حسب ما تلمسه فى الموظف من شتى الاعتبارات و ما تخبره فيه من كفاية ملحوظة أثناء قيامه بأعماله ، و ما يتجمع لديها فى ماضيه و حاضره من عناصر تعين على الحكم فى ذلك و تقدير الإدارة فى هذا الصدد له وزنه و لا معقب عليه ، إذا خلا من مجاوزة حدود الصالح العام ، ولم يقرن بأى ضرب من ضروب الإنحراف بالسلطة ، و لا جناح على جهة الإدارة ، حرصا منها على اصطفاء الأصلح أن تضع لنفسها قاعدة تلتزمتها فى الترقية ، فإذا قدرت أن تجعلها مقصورة على من بلغت درجة كفايته فى العمل ، من واقع تقاريره السرية90% فلا تثريب عليها فى ذلك ما دامت قد اطردت فى تطبيقها بصورة شاملة ، و لم تخالفها فى حالات فردية ، وهى تحقق بلا أدنى شبهة المصلحة العامة فى ظل قواعد تنظيمية عامة كانت تعول على عنصرى الأقدمية و الجدارة معا لا على الأقدمية وحدها .