الطعن رقم 1752 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-1-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة النقل المشترك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن درجة الأسطى هى درجة أرقى من درجة صانع دقيق و معادلة لدرجة صانع ممتاز ، حسبما ورد بالمذكرة التفسيرية للكادر العام لجميع طوائف العمال بإدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية ، المطبق من 14 من فبراير سنة 1951 ، تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة ، إذ يتدرج العامل فى فئات الدرجات الفنية التى تحتاج إلى دقة من إشراق إلى مساعد صانع إلى صانع غير دقيق إلى صانع دقيق إلى صانع دقيق دقة ممتازة إلى صانع ممتاز ثم إلى أسطى فملاحظ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة السادسة من البند " ثالثاً ، الخاص بقواعد الترقيات و التدرج الواردة بكادر عمال النقل العام لمدينة الإسكندرية تنص على أنه " لا يرقى إلى درجة ملاحظ إلا من بين الأسطوات ، و تكون الترقية بالاختيار للكفاءة " و مقتضى هذا النص أن الترقية إلى الدرجة المذكورة جوازية تترخص فيها الإدارة بسلطتها التقديرية ، بما لا معقب عليها فى ذلك ما دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة ، و أنها لا تغدو حتمية بعد قضاء العامل مدة معينة فى درجته ، بل تتوقف على درجة كفايته فى العمل من جهة و على وجود درجات شاغرة فى الميزانية تسمح بها من جهة اخرى .