⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1749 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-1-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسيره
⚖️ عقد عمل
⚖️ عقد العمل الفردي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين إستظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه قانونى لهذا التفسير ، دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما نصت عليه المادة 683 من القانون المدنى من اعتبار إعانة غلاء المعيشة و غيرها من المرتبات الواردة بتلك المادة جزءاً لا يتجزأ من الأجر، و ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 من أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه من المبالغ المشار إليها فى المادتين 683 و 684 - إن ما نصت عليه المادتان المذكورتان لا يعتبر استحداثا لأحكام جديدة لم تكن موجودة من قبل ، و من ثم لا تسرى إلا من تاريخ تقريرها ، و إنما هو ترديد لما استقر و ثبت فى المفهومات فى هذا الشأن من أن إعانة الغلاء - على وجه التحديد - أصبحت جزاءا لا يتجزأ من أجر العامل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كانت المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 لم تكشف صراحة عن مشتملات الأجر الذى تسوى على أساسه مكافأة العامل ، إلا أن إعانة غلاء المعيشة تدخل حتماً ضمن الاجر الوارد ذكره بتلك المادة ، و من ثم لزم أن تحسب المكافأة على أساس الأجر الأصلى للعامل ، مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة .