⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1747 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-6-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة شخصية
⚖️ موظفون منسيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 329 لسنة 1952 قد نص فى مادته الأولى على أن " يرقى بصفة شخصية إلى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 20 يونية سنة 1952 ، و يخصم بتكاليف هذه الترقيات على وفر إعتمادات الباب الأول فى ميزانية كل وزارة أو مصلحة " ، و هو بهذه المثابة لا يطبق إلا فى حق الموظفين الداخلين فى الهيئة دون الخارجين عنها ، و آية ذلك : " أولا " أن الدرجات التى نصت عليها المادة المذكورة ، على ما يبين من الإطلاع على جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، هى من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة ، " ثانياً " تنص المادة 117 من الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 - و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة - على أن " تسرى على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلاً عن الأحكام الواردة فى هذا الباب نصوص المواد 7 ، 13 و الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 21 و الفقرة الأولى من كل من المادتين 22 ، 23 و المواد 25 ، 33 ، 36 ، 37 و المواد من 42 إلى 48 ..... " ، و لم تشر تلك المادة إلى المادة 40 مكرراً من القانون المذكور التى هى إستمرار للقانون رقم 329 لسنة 1952 . و لئن كانت المادة 40 مكرراً قد أضيفت بالقانون رقم 94 لسنة 1953 ثم عدلت بالقانون رقم 432 لسنة 1953 إلا أنه مع ذلك لم يدخل أى تعديل على المادة 117 سالفة الذكر يقضى بسريان أحكام المادة 40 مكرراً على المستخدمين الخارجين عن الهيئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبت أن المدعى قد رقى إلى الدرجة الثامنة الشخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 329 لسنة 1952 فإنه يعتبر مرقى إلى درجة دائمة ، و لا يقدم فى ذلك أن الدرجة المرقى إليها درجة شخصية و أنه بقى بعد الترقية فى درجته الشخصية ، ذلك أن الدرجة الشخصية و الدرجة الأصلية تتساويان فى هذا الخصوص فى كل الميزات و الحقوق المترتبة على منحها ، فليس ما يمنع من ترقية صاحب الدرجة الثامنة الشخصية إلى الدرجة السابعة ، كما لا تحول درجته الشخصية دون منحه علاوات تلك الدرجة فى مواعيدها و بفئاتها المقررة أسوة بالدرجة الأصلية ، و كل ما هنالك من فارق بين الدرجة الأصلية و الدرجة الشخصية أو أوضاع الميزانية عند ترقية موظف إلى درجة شخصية لم تكن تسمح بمنحه درجة أصلية ، و هو أمر لا أثر له على مركزه القانونى بإعتباره مرقى إلى تلك الدرجة ، و هو على كل حال وضع مؤقت يسوى عند وجود خلوات تسمح بوضع صاحب الدرجة الشخصية على درجة أصلية دون أن ينقص ذلك من حقوقه شيئاً .