الطعن رقم 1746 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-1-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لاحجة فى القول بأن نقل الموظف من السلك الإدارى إلى السلك الكتابى فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 ، بغير اتباع الإجراءت التأديبية يعتبر مخالفاً للقانون ، لانطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة دون اتباع إجراءاتها التى نص عليها القانون ، ذلك لأن هذا النقل إنما يتم بناء على الرخصة التشريعية التى أجازته لجهة الإدارة استثناء من أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة و التى خرجت على أحكام هذا القانون من حيث عدم استلزام ارتكاب ذنب تأديبى لنقل الموظف من السلك الأعلى إلى السلك الأدنى من جهة ، و من حيث عدم تطلب أتباع الإجراءات التأديبية المقررة فى القانون المذكور لإمكان تنزيل الموظف من جهة أخرى ، و ذلك ابتغاء سرعة تحقيق الأغراض التى استهدفها المشرع من تقرير هذه الرخصة بشغل الوظائف الحكومية الكثيرة الشاغرة وقتذاك ، بالنقل أو الترقية دون إبطاء و دون التقيد ببعض أحكام قانون نظام موظفى الدولة حتى لا تعطل الأداة الحكومية أو تقصر فى رعاية المرافق العامة ، كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون آنف الذكر ، و ما دام لم يقم دليل من الأوراق على أساءة إستعمال السلطة ، فإن استعمال الإدارة للرخصة المخولة لها بالقانون فى الحدود المرسومة لذلك ، يكون عملاً مشروعاًَ لا مطعن عليه .