الطعن رقم 1739 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سكك حديدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا فصلت مصلحة السكك الحديدية السائقين غير اللائقين صحياً بسبب ضعف الإبصار ، أو القلب أو الصدر أو أعادت من رأت إعادتهم من هذه الطائفة فى وظائف أقل درجة و مرتباً من وظائفهم السابقة ، و تم هذا فى المدة التالية للعمل بكادر سنة 1939و قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 13 من يناير سنة 1943 ، فإن تصرفها لا يكون مخالفاً ، و يعتبر إعادة تعيين أمثال هؤلاء تعييناً جديداً تلتزم فيه بأحكام كادر سنة 1939 الذى نسخ جميع القرارت الإستثنائية التى سبق أن أستصدرتها المصلحة فى حالات خاصة ، و منها قرار 16 من مارس سنة 1938 .