⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1735 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-4-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفنى العالى و الإدارى بالأقدمية فى الدرجة و مع ذلك يجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى حدود نسبة 51% للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون المذكور على أنه يجوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من الكادر الفنى المتوسط إلى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للإختيار ، و بشرط أن لا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للإختيار ، و يعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى . و يبين من ذلك أن الترقية بالإختيار ، سواء بالتطبيق للمادة 38 أو المادة 41 من القانون المذكور ، هو أمر جوازى متروك لتقدير الجهة الإدارية ، فقد ترى عدم إستعمال هذه الرخصة و تجرى الترقية على أساس الأقدمية أو بعض الدرجات التى كان يجوز لها أن ترقى فيها بالإختيار سواء بتطبيق هذه المادة أو تلك ، و على العكس من ذلك فإن الترقية بالأقدمية فى النسبة المقررة لذلك وجوبية ، كما لا يجوز للجهة الإدارية أن تجوز على هذه النسبة فترقى بالأقدمية عدداً من الدرجات أقل مما تحدده هذه النسبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص . و مركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و ليس له أن يستمسك بأن له حقاً فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظله ، بل يخضع النظام القانونى للموظفين للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و يسرى التنظيم الجديد على الموظف بأثر مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما يهدر المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تمت و تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنطيم القديم إلا بنص خاص فى قانون يقرر الأثر الرجعى . و على مقتضى ما تقدم يسرى القانون رقم 210 لسنة 1951 بما تضمنه من أحكام على المدعى و لو أنه كان قد رقى إلى الكادر العالى قبل الحكم الذى إستحدثه القانون المذكور فى المادة 41 قيداً على ترقيات ذوى المؤهلات المتوسطة ما دامت الترقية المتنازع وقعت فى ظل القانون الجديد ، أما ترقيات ذوى المؤهلات المتوسطة التى كانت قد تمت قبل القيود التى أوردتها المادة 41 فغنى عن البيان أنها لا تمس ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقانون الجديد بأثر رجعى .