⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1723 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-1-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قرار تأديبي
⚖️ مجازاة موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو اللوائح أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يقصر فى تأديتها بما تتطلبه من حيطة و دقة و أمانة أو يخل بالثقة المشروعة فى هذه الوظيفة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبية و هذا الذنب هو سبب القرار التأديبى ، فتتجه إرادة إلى توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المرسومة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى انتهت الإدارة - بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام الموظف بارتكاب ذنب إدارى - إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيباً ، أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضى القانون أو الواجب باتباعه فى هذا الشأن ، كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى دون أن يخضع أقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا انعدم المأخذ على السلوك الإدارى للموظف ، و لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها - و للمحكمة تقدير ذلك فى حدود بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها - و للمحكمة تقدير ذلك فى حدود رقابتها القانونية - فلا يكون ثمة ذنب إدارى ، و بالتالى لا محل لجزاء تأديبى ، لفقدان القرار فى هذه الحالة لركن من أركانه و هو ركن السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن طاعة التكليف الصادر من الرئيس للمرؤوس تفرض على من وجه إليه - و لو لم يكن مختصاً بما كلف - قدراً من الحيطة التى تمليها عناية الرجل الحريص ، فإذا ثبت أن كاتب أول المحكمة قد كلف كاتب الجلسة بالاشتراك مع كاتب التحصيل فى عملية عد نقود واردة للمحكمة لدى تسليمها إلى القائم بعملية الصر إثباتاً لمقدارها ، فإن كل تهاون فى هذا الإجراء يعد تفريطاً فى العناية المتطلبة فى أعمال الوظيفة موجباً للمسألة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان شيوع التهمة سبباً للبراءة من العقوبة الجنائية ، فإن ذلك لا ينهض على الدوام مانعاً من المؤاخذة الإدارية التأديبية ، و لاسيما متى امكن إسناد فعل إيجابى أو سلبى محدد إلى الموظف يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية التى سوغت ارتكاب الواقعة الجنائية المجهول فاعلها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كانت الجرائم الموجبة للعقوبة الجنائية محددة فى قانون العقوبات و القوانين الأخرى حصراً و نوعاً . فإن الأفعال المكونة للذنب الإدارى و الجريمة التأديبية ليست كذلك ، إذ مردها إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها بوجه عام .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان تكليف الكاتب الأول للمدعى بالمعاونة فى عملية عد النقود الواردة للمحكمة ينفى عنه ما أخذه القرار المطعون فيه على هذا الأخير من تدخله فيما لا يتصل بعمله بسبب ، فإن ما هو قائم فى حق المذكور من تهاون فى إداء العمل الذى كلف به يكفى لحمل القرار على سبب صحيح هو ركنه المبرر للإبقاء عليه . بقطع النظر عن الوصف القانونى الذى أورده للواقعة التى استند إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن رئيس المحكمة الابتدائية التى وقع فى دائرتها الفعل المكون للمخالفة التأديبية يملك أن يوقع الجزاء على الكاتب المنسوب إليه الإهمال إذا ثبت أنه يعمل بإحدى جزئياتها وقت هذه المخالفة ، و إن أصبح عند المجازة تابعاً لمحكمة أخرى نقل إليها بعد ذلك .