الطعن رقم 4 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الإستئناف قد أسست قضاءها - بعدم الإختصاص الولائى - فى الدعوى الفرعية المرفوعة من الطاعن على ما فصلت فيه قطعياً فى الدعوى الأصلية من إنعقاد عقد توريد بينه وبين وزارة الصحة وإلتزام الطاعن به، وكان الطاعن لم يطعن فى هذا القضاء القطعى الذى أنهى الخصومة فى خصوص هذا الشق من النزاع وقصر طعنه بالنقض على قضاء محكمة الاستئناف فى الدعوى الفرعية وبذلك أصبح الأساس الذى بنى عليه الحكم المطعون فيه نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضى فى الدعوى الأصلية ولا تملك محكمة الإستئناف أن تعيد النظر فيه بعد ذلك الدعوى ولم يبق أمامها إلا أن تقدر المبالغ المستحقة للوزارة على مقتضى عقد التوريد فإن الدعوى الفرعية من الطاعن - بقيمة ما ورده - تصبح غير ذات موضوع بعد أن حسم الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية المسألة المتنازع عليها فيهما ومن ثم يكون الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية وحده غير منتج متعيناً رفضه.