الطعن رقم 1721 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-3-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال الجيش البريطاني
⚖️ عمال القناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للجهة الإدارية - طبقا لأحكام كادر عمال القناة - أن تترخص فى تكليف عمال الجيش البريطانى أن يقوموا ، إما بأعمال تتفق و حرفهم الأصلية بالجيش البريطانى ، و إما بأعمال تدانيها بقدر المستطاع ، أو حتى بأعمال أخرى مغيرة لحرفهم الأصلية حسب مقتضيات الأحوال - فإذا أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها فى هذا الخصوص ، و قررت تعيين المطعون عليه " خادما " بمدارسها فإنه لا يستحق من الأجر إلا ما يتفق و العمل الذى نيط به ، أو قام به فعلاً و لو كان يعمل بالجيش البريطانى "طاهيا" .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المدعى قد استدل على أدائه الامتحان فبل التعيين بكتاب وقعته إحدى المراقبات المساعدات باستراحة المفتشات التى عين بها ، بنى عليه أنه اجتاز هذا الامتحان ، فإن هذا لا يصلح سندا للتدليل على تمام الامتحان ، إذ من المقرر أنه لا عبرة بمثل هذه الموافقة اللاحقة فى التدليل على حصول الاختبار عند تعيينه باستراحة المفتشات ، ما دامت أوراق الملف خالية من الأسانيد الكتابية التى تثبت حصول هذا الامتحان أمام اللجنة المختصة و نجاح المدعى فيه .