الطعن رقم 1701 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المدعى قدم طلب إعفائه من رسوم الدعوى إلى لجنة المساعدة القضائية فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، وقبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى عمل به فى 29 من مارس سنة 1955 ، فإن الإجراءات التى نظمها القانون الأول ، دون الثانى هى التى تحكم طلب المدعى وقت تقديمه و لما كان القانون رقم 9 لسنة 1949 لا يتطلب لقبول الدعوى سبق التظلم من القرار الإدارى المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، فإن طلب المعافاة المشار إليه و قد قدم بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الأخير يحدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظلم إدارى سابق ، و يمتد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية فيه ، دون أن يلحقه الحكم الذى استحدثه القانون المذكور بالنسبة إلى طلبات الإلغاء التى حددها و التى تقدم فى ظله من عدم قبولها قبل التظلم منها إداريا على النحو الذى نص عليه ، و ذلك باعتبار أن طلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 هو بمثابة تظلم إدارى وقتذاك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن القرار المطعون فيه الصادر فى 1950/7/4 لم ينشر بالنشرة المصلحية ، ولكنه أعلن بإرساله للأقسام ، فإن هذا لا يعنى إعلانه للكافة أو للمدعى شخصياً أو يقوم مقام هذا الاعلان ، و لا يقطع فى علم الأخير بكافة محتوياته و عناصره يقينياً شاملاً نافياً للجهالة .