الطعن رقم 1698 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن القرار الإدارى المطعون فيه أبلغ إلى المدعى فى 18 من سبتمبر سنة 1954 ، فأقام فى 12 من أكتوبر سنة 1954 دعواه الأولى التى قضى فيها بعدم الاختصاص فى 29 من يناير سنة 1955 ن وفى 16 من فبراير سنة 1955 تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب إعفائه من رسوم الدعوى التى يرغب فى رفعها بطلب إلغاء القرار المشار إليه فقررت اللجنة بجلسة 19 من يولية سنة 1955 رفض هذا الطلب ، و بناء على ذلك أقام دعواه الحالية بإيداع صيحفتها سكرتيرية المحكمة فى 6 من سبتمبرسنة 1955 ، أى خلال الستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة بعد سبق رفع دعواه الأولى و تقديم طلب المساعدة القضائية فى الميعاد القانونى - متى ثبت ذلك ، فإن دعواه تكون مقبولة .