⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1694 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - أن ميعاد الطعن فى القرارت الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً ، لا ظنياً و لا افتراضياً ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه و لا يحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه . فإذا بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليها - حين قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة - قد توافر لديها العلم اليقينى الشامل ، إذ تضمن هذا التظلم تاريخ صدور القرار الوزارى و رقمه و اسم إحدى الزميلات اللاتى تناولهن القرار بالترقية إلى الدرجة السادسة ، و هى الزميلة التى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها ، فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطات المختصة عن تظلمها بمثابة قرار حكمى بالرفض ، حتى و لو أعلنت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمى بالرفض أما إذا كانت تلك السلطات قد أجابت عن التظلم بقرار رفض صريح أعلن قبل ذلك وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلانه لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد .