⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1692 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-1-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طبيعة الرابطة القانونية بين العامل و بين الحكومة إنما تتحدد بنوع العمل أو الحرفة التى عين فيها عند التحاقه بخدمتها ، و هذا الوضع الواقعى لا يمكن المساس به بدعوى أن اللجنة الفنية المشكلة بالوزارة لتطبيق كادر العمال على عمالها رأت اعتباره فى درجة أعلى ، من تاريخ تعيينه ، لأن هذه اللجنة لا سلطة لها فى الاستثناء من أحكام كادر العمال ، و لا فى تبديل مركز قانونى تحدد بقرار التعيين ، فإذا كان الثابت أن المدعى قد طبق عليه كادر العمال تطبيقاً خاطئاً بوساطة تلك اللجنة التى لم تخول سلطة الاستثناء من أحكامه و كانت نتيجة ذلك أن منح أجر الصانع الدقيق و هو 300 م يومياً من بدء التحاقه بخدمة الحكومة فى 18 من نوفمبر سنة 1943 ، ثم خصم منه 12% فأصبح أجره اليومى 265 مليماً فى أول مايو سنة 1945 و منح علاوتين دورتين فى أول مايو سنة 1946 ، و فى أول مايو سنة 1948 ، فبلغ هذا الأجر 305 مليم مع أن قواعد كادرعمال اليومية - و هى التى تنطبق وحدها بأثر رجعى على حالته باعتباره معينا قبل تاريخ العمل بها - ما كانت تسمح بوضعه فى غير درجة مساعد صانع التى عين فيها فعلاً ، فليس له حيال ما تقدم أن يطالب بالعلاوات المتأخرة أو بزيادة فى الأجر .