⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1967-12-12 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خروج الاموال العامة عن التعامل - اثره
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - الدعاوى المتعلقة بالاراضى
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - الدعاوى معلومة القيمة
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - تقدير قيمة دعوى ارض المال العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعاوى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير حسبما يستفاد من نص المادة 44 من قانون المرافعات إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وصفها المشرع فى المواد من 30 - 42 من قانون المرافعات 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون المرفعات على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضى تقدر قيمتها بإعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة وأنه إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته بحسب المستندات التى تقدم أو بواسطة خبير. وإذ جاء هذا النص عاماً فى صياغته ولم يقيد التقدير بقيد ما، فإنه لا محل للبحث فى صفة الأرض أو التفرقة بين أن يكون النزاع متعلقاً بملكيتها أو بتخصيصها للمنفعة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الأرض محل النزاع هى مما يمكن مادياً تقدير قيمتها وفقاً لإحدى القواعد المقررة فى قانون المرافعات، فإن الدعوى التى ترفع بشأنها تكون مما يندرج فى الدعاوى القابلة للتقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قصد المشرع بما تقضي به المادة 81 من القانون المدني من أن الأموال العامة تخرج عن التعامل بحكم القانون، عدم جواز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وهو ما نص عليه في المادة 87/2 من القانون المدني وهذا أمر لا شأن له بتقدير قيمة الدعوى.