الطعن رقم 1688 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-3-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الموظفين المؤهلين الذين عينوا فى درجات بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و كانت لهم مدة خدمة سابقة فى الحكومة باليومية أو خارج الهيئة ، لم يكونوا ممن يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944، و لا من قراره الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 لفقدان شرط إتحاد الدرجة الحالية مع الدرجة السابقة ، و كان ذلك مثار شكوى هؤلاء الموظفين مما دعا مجلس الوزراء إلى أصدار قراره المؤرخ 7 من نوفمبر سنة 1948 بضم نصف هذه المدة ، ثم إلى إصدار قراره المؤرخ 20 من أغسطس سنة 1950 بضمها كاملة ، فحق هؤلاء الموظفين فى هذا الشأن لم ينشأ إلا بهذين القرارين فى الحدود التى عينها كل قرار من وقت نفاذه .