الطعن رقم 1675 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-3-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد المتعلقة ببدل التخصص للمهندسين إنما تستمد وجودها من تشريع خاص ، قصد أن لا يمنح هذا البدل إلا لطائفة المهندسين المشتغلين بأعمال هنسية بحتة و الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة ، أو الحاصلين على لقب مهندس . و قد نص القانون رقم 67 لسنة 1950 على أن منح بدل التخصص لمن حددهم القانون يكون وفقا للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 ، و هذا القرار لم يحدد فئة بدل تخصص إلا لمن كان من المهندسين فى الدرجة السادسة فما يعلوها ، و جاء القرار خلوا من فئة بدل لمهندسى الدرجة السابعة ، لعدم توفر علة تقريره فى نظر مجلس الوزراء بالنسبة لهذه الطائفة من المهندسين . فإذا ثبت أن المدعى لم يعتبر مهندسا بالدرجة السادسة إلا بعد تسوية حالته بالتطبيق للقواعد الوارد ذكرها فى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، فإنه لا يستحق بدل التخصص إلا من تاريخ وضعه فى الدرجة السادسة المحدد فئة البدل المخصص لها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يولية سنة 1949 .