الطعن رقم 1669 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان آخر ميعاد للطعن فى قرار اللجنة القضائية هو يوم 21 من أغسطس سنة 1953 ، و كانت عطلة عيد الأضحى تبدأ فى 19 من أغسطس سنة 1953 فإن هذا الميعاد يمتد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلى أول يوم عمل و هو يوم 24 من أغسطس سنة 1953 . و لما كان الطعن قد رفع بإيداع صحيفته سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى يوم 24 من أغسطس سنة 1953 فإنه يكون مرفوعاً فى الميعاد القانونى مستوفياً أوضاعه الشكلية .