⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1669 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان آخر ميعاد للطعن فى قرار اللجنة القضائية هو يوم 21 من أغسطس سنة 1953 ، و كانت عطلة عيد الأضحى تبدأ فى 19 من أغسطس سنة 1953 فإن هذا الميعاد يمتد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلى أول يوم عمل و هو يوم 24 من أغسطس سنة 1953 . و لما كان الطعن قد رفع بإيداع صحيفته سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى يوم 24 من أغسطس سنة 1953 فإنه يكون مرفوعاً فى الميعاد القانونى مستوفياً أوضاعه الشكلية .