الطعن رقم 1665 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-3-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة الاسكندرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول " الإسكندرية " قد نص فى مادته التاسعة على إختصاصات مجلس الجامعة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و هو " تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة " . و ليس من شأن ذلك فى أن أول واجبات المجلس ، و هو بصدد تعيين أو ترقية أعضاء هيئة التدريس ، أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو للتعيين ، و سبيل ذلك هو التحقق من القيمة العملية للدرجات الأجنبية التى حصلوا عليها ، و ما إذا كانت معادلة للدرجات المصرية أو لا . و لا جدال أيضاً فى أن لدى المجلس من وسائله من خبرة رجاله و مركزهم العلمى ما يؤهله للإضطلاع بهذه المهمة على خير وجه . فإذا إنتهى المجلس بعد الفحص و الدراسة إلى رأى معين فى القيمة العلمية للدرجة الحاصل عليها المرشح للتعيين أو للترقية فيه ، فلا يمكن النعى على قراره بأنه صدر من غير مختص بإصداره .