⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1660 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية و المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التى تقدم للجان القضائية أو الطعن فى القرارات التى تصدر منها فجعل المرد فى هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم و الإجابة عنه و كذا من القرارالصادرفيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد ، فأوضح فى المادة الخامسة منه أنه هو وكيل الوزارة المختص . و لما كانت هذه الحكمة عينها متحققة فى الوزير الذى هو رأس الجهاز الإدارى فى وزارته ، فمن ثم يكون إبلاغه بقرار اللجنة القضائية صحيحاً منتجاً آثاره ، و بالتالى إذا ثبت أن مكتب الوزير تسلم قرار اللجنة القضائية فى تاريخ معين فإن ميعاد الطعن فيه يجرى من هذا التاريخ .