الطعن رقم 1659 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-1-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص القضاء الاداري
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مثار المنازعة فى الدعوى هو ما إذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة و المرتب المقررين لمثل مؤهله طبقاً لقانون المعادلات معدلاً بما تلاه من القوانين ، أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما بمقتضى قانون المعادلات و ما يترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه او عدم استحقاقه لمبالغ بسبب ذلك ، و ما طلب الفروق " إن أستحقت " أو ردها "إن لم تستحق" إلا من الآثار المترتبة على أصل الاستحقاق فى الدرجة و المرتب طبقاً للقانون ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز استرداد الفروق المالية التى صرفت إلى الموظف بناء على التسوية التلقائية النهائية التى حصنها القانون رقم 78 لسنة 1956 المعدل لقانون المعادلات الدراسية .