⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1656 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-2-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار تأديبي
⚖️ مجلس تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار التأديبى - شأنه شأن أى قرار إدارى آخر - يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانونى فى حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التى أستهدفها القانون و هى الحرص على حسن سير العمل . و لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل . و للقضاء الإدارى - فى حدود رقابته القانونية - أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى . و هذه الرقابة القانونية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما يقدم لدى السلطات التأديبية المختصة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب ، بل إن هذه السلطات حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال تأخذها دليلاً إذا إقتنعت بها ، و تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها . و إنما الرقابة التى للقضاء الإدارى فى ذلك تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار التأديبى فى هذا الخصوص مستفادة من أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة و ليس لها وجود ، و ما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائعاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً . فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون . أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بإلغاء قرار مجلس التأديب بناء على أسباب لا تعدو أن تكون إستئنافاً للنظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى مجلس التأديب من دلائل و بيانات و قرائن سواء فى الإثبات أو النفى ، فإن الحكم المذكور - و الحالة هذه - يكون قد جاوز حد الرقابة القانونية ، و أحل نفسه محل مجلس التأديب فيما هو متروك لفهمه أو وزنه أو تقديره . و غنى عن البيان أن القضاء الإدارى ليس درجة أعلى للمجالس التأديبية فى مدارج هذا النظام ، و إنما القضاء الإدارى هو أداة رقابة قانونية لا تعقب على قرارات تلك المجالس إلا فى حدود الرقابة القانونية .