⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1655 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم عسكري بوليس للمحاكمة امام مجلس عسكري
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ وقف عن العمل
⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و مصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائماً و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطول أو يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيئاً للفصل فيه شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات اتخذت أمام أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره ، و لكن إذا ما صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره ، فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المدعى من تهمة تعاطى المخدرات ، و كان سبب البراءة يرجع إلى عيب شكلى فى إجراءات ضبط الواقعة ، وهو بطلان التفتيش ، بمقولة إن الحالة التى هوجم فيها المقهى لم تكن من حالات التلبس التى تسوغ قانوناً تفتيش المقهى ، فإن هذا الحكم لا ينفى قيام سبب الجزاء التأديبى و هو إخلال الموظف المتهم بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها و قد يثبت ذلك للسلطة التأديبية من أوراق التحقيقات الجنائية و من التحقيقات التى تجريها هى و من تسمعهم من شهود . و قد ثبت لها تواجد المدعى فى المقهى التى هاجمها البوليس و ضبط بها و هذا أمر غير منكور منه كما ثبت من تحليل المادة المضبوطة أنها حشيش و أن ما علق على حجارة الجوزة آثار حشيش . فإذا استفادت من ذلك كله أن المدعى أخل بواجبات وظيفته و خرج على مقتضيات السلوك الواجب على رجل البوليس و الابتعاد عما يحط من كرامته و يسئ سمعته فإن الجزاء التأديبى و الحالة هذه - يكون قد قام على سببه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حضور العسكرى للمحاكمة أمام المجلس العسكرى فى الجلسة التى كانت مخصصة لمداولة المجلس قى القرار الذى يصدره فى هذا الادعاءالمنسوب إليه لا يعتبر من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعتها بطلان المحاكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الأصل هو عدم صرف مرتب الموظف الموقوف عن عمله ، ما لم يقرر الرئيس المختص صرفه كله أو بعضه لأسباب موكولة إلى تقديره ، و هذا الأصل رددته المادة 129 من قانون موظفى الدولة . و لئن كان هذا القانون لايسرى على عساكر البوليس و الخفراء ، و إنما تسرى عليهم القوانين و اللوائح الخاصة بهم ، إلا أنه غنى عن البيان أن الحكم المشار إليه هم من الأصول العامة التى رددها القانون المذكور، و بهذه المثابة يسرى فى حق عساكر البوليس و الخفراء ، ما دام لا يوجد نص يخالف ذلك فى القوانين و اللوائح الخاصة بهم .