⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1653 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-4-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل
⚖️ نقل الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاءات التى عددتها المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، ليس من بينها التنزيل فى الوظيفة كما كان الحال قبل العمل بالقانون سالف الذكر . و قد أجازت المادة 47 من القانون المشار إليه النقل من وظيفة إلى أخرى ما دامت درجة الوظيفة المنقول إليها الموظف ليست أقل من درجة الوظيفة المنقول منها . فالقول بأن نقل المدعى من وظيفة رئيس قلم جنائى النيابات الجزئية إلى وظيفة كاتب بالنيابة الكلية قد قصد به أن يكون بمثابة عقوبة عليه إلى جانب الخصم من مرتبه ، هو مذهب لا يستند إلى أساس سليم من القانون ، ذلك أن المدعى قد نقل إلى وظيفة لا تقل درجتها عن درجة وظيفته الأولى ، فلم يتضمن نقله أى تنزيل فى الدرجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 59 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء تنص على أن : " رئيس كل محكمة يتولى توزيع الأعمال على كتابها و تحديد محل كل منهم و تعيين رؤساء الأقلام و الكتاب الأول بالمحاكم الجزئية و كذلك نقل الكتاب و ندبهم داخل دائرة المحكمة ، و يتولى رئيس كل كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له " . و من ثم فإن نقل المدعى من وظيفة رئيس قلم جنائى بإحدى النيابات الجزئية إلى وظيفة كاتب بالنيابة الكلية بدرجته ، لا يعدو أن يكون توزيعاً للأعمال على كتاب النيابات ، فهو بهذه المثابة من الملاءمات المتروكة لتقدير رئيس النيابة حسبما يكون متفقاً مع الصالح العام ، طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر .