الطعن رقم 1651 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-3-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلك دبلوماسي وقنصلي
⚖️ فصل بغير الطريق التأديبي
⚖️ لجنة التطهير
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إقتراحات اللجان المشكلة بالوزارات و المصالح ، طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، ليست هى القرارات الإدارية ذات الصفة التنفيذية ، أى ليست هى التى تنشئ بذاتها المركز القانونى ، بل إن عملها بحسب المرسوم بقانون المشار إليه هو مرحلة تمهيدية لابد منها ، و موافقتها السابقة على الفصل لازمة قبل صدور القرار الإدارى بذلك ممن يملكه قانوناً . و إنما هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى بالفصل إذا رأت الجهة المختصة بإصدار قرار الفصل - بالتطبيق للمرسوم بقانون سالف الذكر - الأخذ بأقتراح اللجنة ، كما أن لتلك الجهة ألا تأخذ بأقتراحها و تبقى الموظف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على لجنة التطهير المشكلة إعمالاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إن رأت ، بعد إستظهار حالة الموظف ، أنه لا يستحق الفصل ، و إنما تستوجب المصلحة العامة نقله إلى عمل آخر - لا تثريب عليها إذا أبدت ذلك ، و لا يعتبر إبداؤها لمثل هذا الإقتراح مبطلاً للقرار الإدارى بالنقل إذا صدر ممن يملكه بعد تقديره لهذه الملاءمة فى ضوء ما إقترحته اللجنة ، ما دامت الجهة التى أصدرت قرار النقل تملك ذلك قانوناً بناء على ما تقدره هى ، أياً كان المصدر الذى إستقت منه العناصر التى كشفت لها هذه الملاءمة ، و سواء أكان ماضى عمل الموظف و مدى صلاحيته له بحسب تقدير رؤسائه له ، أم على ضوء ما تسفر عنه تحقيقات عادية أجريت معه ، أم على هدى ما بان للجنة المشار إليها من بحث حالته ، أم غير ذلك من المصادر التى قد تستظهرها الجهة المختصة بإصدار قرار النقل ، لأنها غير مقيدة بأن يكون تقديرها مستمداً من مصدر بذاته ، و ليست ممنوعة قانوناً من أن تستنير ببحث اللجنة المذكورة أو بغيرها عند وزنها لمناسبات إصدار قرار النقل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة على جواز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ، و من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى ، على ألا يكون هذا النقل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل من درجته . و لما كان الثابت أن المدعى إنما نقل من الدرجة الرابعة الإدارية فى السلك السياسى إلى مثيلتها ، و هى الدرجة الرابعة الإدارية بديوان الوزارة ، و ذلك قبل صدور القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين السياسى و القنصلى ، فإن هذا النقل يكون قد وقع صحيحاً فى حدود الرخصة المخولة للإدارة بالقانون المعمول به وقتئذ ، ما دام النقل ليس حاصلاً إلى درجة أدنى ، و لا يعد بهذه المثابة منطوياً على تنزيل فى الوظيفة أو جزاء تأديبى ، إذ أن ما يتطلبه المشرع هو تماثل الدرجة فحسب . و إذا كان المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 بوضع إستثناء وقتى من بعض أحكام المادة 47 سالفة الذكر قد أجاز - فى الفترة من تاريخ العمل به فى 22 من يناير سنة 1953 حتى آخر فبراير سنة 1953 ، و هى التى تم خلالها نقل المدعى - أن ينقل الموظف من وظيفة فنية عالية أو إدارية إلى وظيفة فنية متوسطة أو كتابية من الدرجة ذاتها ، مقراً بذلك التنزيل السياسى إلى وظيفة إدارية مثلها ، و من الدرجة ذاتها بديوان الوزارة دون تنزيل ، يكون جائزاً من باب أولى ؛ إذ يتضح من ميزانية وزارة الخارجية أن الدرجات المخصصة لوظائف السلك السياسى قبل القانون رقم 166 لسنة 1954 هى درجات إدارية ، و كذلك الدرجات المخصصة للوظائف الإدارية الأخرى بالوزارة
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى بطريق الترقية لا يكون - طبقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - إلا من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى السلك ذاته لا فى سلك آخر . فإذا ثبت أن المدعى وقت إجراء الحركة المطعون فيها كان موظفاً بالدرجة الرابعة الإدارية فعينته الوزارة فى وظيفة سكرتير ثان المخصص لها الدرجة الرابعة فى السلك السياسى ، أى فى الوظيفة المقابلة ، فإنها ما كانت تملك تعيينه فى وظيفة أعلى ، لأن مثل هذا التعيين يتضمن ترقية لموظف فى السلك الإدارى إلى درجة أعلى فى السلك السياسي ، و هو ما لا يجوز لموظف فى السلك الإدارى إلى درجة أعلى فى السلك السياسى ، و هو ما لا يجوز .