⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1650 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-4-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم لصالح موظف بإلغاء قرار الترقية المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فيها ، و كانت قد صدرت قرارات تالية بالترقية قبل أن يصدر حكم الإلغاء ، و كان من ألغيت ترقيته يستحق الترقية بدوره فى أول قرار ، فإن وضع الأمور فى نصابها السليم يقتضى أن يرقى المذكور فى أول قرار تال بحسب دوره فى ترتيب الأقدمية بالنسبة إلى المرقين فى هذا القرار التالى ، و هكذا بالنسبة إلى سائر القرارات الأخرى الصادرة بعد ذلك . و لما كان حكم الإلغاء يستتبع إلغاء كل ما يترتب على القرار الملغى من آثار فى الخصوص الذى إنبنى عليه الحكم المذكور و على الأساس الذى أقام عليه قضاءه ، فإن أثر هذا الحكم يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة إلى القرارات التالية ، ذلك أن كل قرار منها يتأثر حتماً بإلغاء القرار السابق عليه ، ما دامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الدور فى ترتيب الأقدمية عند النظر فى الترقية ، فيترتب على تنفيذ حكم الإلغاء أن تلغى ترقية آخر من رقى فى كل قرار ليحل محله فيه آخر من رقى فى القرار الأسبق ما دام دوره فى الأقدمية يسمح بترقيته فى أول قرار تال ، مع إسناد تاريخ ترقية كل من المذكورين إلى التاريخ المعين فى القرار الذى كان يستحق الترقية فيه ، و على هذا الأساس يستقر الوضع على إلغاء ترقية آخر المرقين فى آخر قرار ، و ذلك كله دون حاجة إلى الطعن من جانب أحد من هؤلاء بالإلغاء فى أى من القرارات الصادرة خلال المدد من تاريخ صدور القرار الأول المحكوم بإلغائه حتى تاريخ صدور الحكم القاضى بهذا الإلغاء و تنفيذه ، إذ أن من شأن هذا الحكم أن يزعزع جميع المراكز القانونية غير السلمية التى ترتبت على صدور القرار الذى وقعت فيه المخالفة القانونية ، و ذلك حتى ينال كل موظف - نتيجة لإعادة تنظيم هذه المراكز على مقتضى الحكم - ما كان يستحقه بصورة عادية لو لم ترتكب هذه المخالفة ، إذ لو إقتصر التنفيذ على إلغاء ترقية آخر من رقى فى القرار المحكوم بإلغائه دون المساس بالقرارات التالية المترتبة عليه لإنبنى على ذلك تخلف هذا الموظف الذى سبق أن إتجهت نية الإدارة إلى ترقيته و رقته بالفعل إلى ما بعد زملائه الأحدث منه فى ترتيب الأقدمية ممن رقوا بهذه القرارات على الرغم مما شابها من عيب ، الأمر الذى يجافى الأوضاع الإدارية السليمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أثر حكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما إذا كان الإلغاء شاملاً أو جزئياً ، و ليس من أثر الحكم أن يعتبر من صدر لصالحه مرقى بذات الحكم ، و إلا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة فى عمل هو من صميم إختصاصها ، بل لابد من صدور قرار إدارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما قضت به المحكمة ، و ليس للمحكمة أن تلزم جهة الإدارة بإجراء الترقية فى وقت معين مهما وجد من الدرجات الشاغرة ، إذ لا تملك المحكمة أن تنصب نفسها مكان الإدارة فى تقدير ملاءمة إجراء أو عدم إجراء الترقية فى تاريخ معين ، و هى ملاءمة تستقل جهة الإدارة بالترخيص فى تقديرها بحسب ظروف الأحوال و مقتضيات الصالح العام و حاجة العمل بأعتبار ذلك من مناسبات أصدار القرار الإدارى .