الطعن رقم 1646 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت صدور حكم من المحكمة الإدارية بإنهاء الخصومة على أساس رفض طلب المدعى تسوية حالته بإعتباره فى درجة صانع دقيق بأجر يومى قدره 300 م من بدء إلحاقه بالخدمة ، و قد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه فى الميعاد و حاز قوة الشئ المقضى به ، بينما قضى الحكم اللاحق المطعون فيه بتسوية تخالف مقتضى الحكم الأول و هما قد صدرا فى منازعة أتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب- إذ ا ثبت ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ فصل فى المنازعة على خلاف الحكم السابق الذى حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، يمون قد خالف القانون و يتعين إلغاؤه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.