⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1645 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-3-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مستخدم خارج الهيئة
⚖️ وقف عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو حرمان الموظف أو المستخدم الموقوف عن العمل من ماهيته طوال مدة الوقف ، و الاستثناء هو جواز صرفها كلها أو بعضها حسبما يقرره مجلس التأديب ، أو الرئيس المختص إن لم يكن ثمة محاكمة تأديبية ، و ذلك فى كل حالة بحسب ظروفها . و البند "5" من تعليمات المالية رقم "8" الصادرة فى أول يونية سنة 1912 إذ نص على أن العامل المؤقت أو الخارج عن هيئة العمال الذى أوقف عن عمله بسبب ارتكابه جرما موجباً للرفت يصرف إليه مرتبه عن مدة الوقف المؤقت إذا اتضح بعد التحقيق براءته مما أسند إليه ، و أن الترخيص بصرف ماهية العامل المؤقت يصدر من رئيس المصلحة التابع لها - قد ردد أصل القاعدة السالف إيرادها و الحكمة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب كله أو بعضه أو عدم صرفه إلى رئيس المصلحة فى كل حالة على حدة و بحسب ظروفها ، فالبراءة لعدم الصحة او لعدم الجناية تختلف عن البراءة لعدم كفاية الأدلة أو لبطلان القبض و التفتيش فى هذا التقدير ، و البراءة من التهمة الجنائية لا تستبغ حتما عدم المؤاخذة الإدارية . و ليس من شك فى أن السلطة التأديبية - أى رئيس المصلحة - تصدر قرارها فى صرف المرتب أو عدم صرفه على مقتضى هذه الاعتبارات ، و من ثم يكون القرار الصادر من مدير مصلحة السكك الحديدية بحرمان المدعى ، و هو عامل باليومية التملية ، من أجره عن مدة وقفه قد صدر ممن يملكه .