الطعن رقم 1643 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه أعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً لنص المادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى تطبق أحكامه أمام القضاء الإدارى فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لايتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 29 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أن " تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ، و يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام " و حكمة هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشان - بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها لمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 20 إلى 28 من القانون المشار إليه - من الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ، و يترتب على إغفاله وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الإضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه ، الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً ن و من ثم إذا ثبت أن سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى أرسلت إلى المستأنف عليه إخطاراً لإبلاغه بأن القضية قد عين لنظرها جلسة 14 من مايو سنة 1956 ، بينما حقيقة هذه الجلسة هى 30 من أبريل سنة 1956 و هى التى صدر فيها الحكم و بذلك فات عليه الحضور بالجلسة المذكورة كما هو ثابت بمحضرها ، فإن هذا يكون عيباً شكلياً فى الإجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة مما يتعين معه تقرير هذا البطلان . و إذا أستبان أمام المحكمة الإدارية العليا أن الدعوى صالحة للفصل فى موضوعتها فإنها تتناوله بقضائها .