الطعن رقم 1622 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-1-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم ، بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام ، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها . و فى 28 من أبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار ، فأصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن و مقتضاها - كما جاء بمذكرة اللجنة المالية التى عرضت على مجلس الوزراء لدى إصدار قراره المؤرخ 4 من نوفمبر سنة 1953 - أن الأصل هو عدم تشغيل العمال فى أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و إنما يجوز ذلك استثناء إذا اقتضته الضرورة و أملته المصلحة العامة و سمحت الاعتمادات المالية المدرجة فى الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن يخصص الموظف أو العامل الحكومى وقته و جهده فى الحدود المعقولة لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به فى أوقاته الرسمية ، أو الذى يكلف أداءه و لو فى غير هذه الأوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . و القاعدة الأساسية التى تحكم استحقاق العامل اجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هى وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك فى الميزانية ، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر أصلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من أبريل سنة 1954 بإلغاء قراره السابق صدوره فى 4 من نوفمبر سنة 1953 ، و إن لم توجد أو لم تف امتنع الأجر و حق البديل بيوم الراحة ، فلا تثريب على الإدارة إذا هى منحت العامل فى هذه الحالة بدلاً من أيام الجمع التى عمل فيها بغير أجر أيام راحة بمقدار عددها جملة أو فرادى ، إذ ينتقل حقه عندئذ من الأجر إلى الراحة ، و من ثم فإن تقرير منح العامل أجراً عن أيام الجمع التى تتطلب ظروف المرفق العام الذى يعمل به و طبيعته و وجوب حسن سيره باننتظام و اضطراد تشغيله فيها او منحه أيام راحة بدلاً منها يتقيد فى كل وزارة أو مصلحة بضابط الاعتمادات المالية التى لاسلطان لها فى تقريرها ، بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك .