⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1610 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-3-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى
⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإدارى يتم بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان قرار نقل المدعى من الكادر الإدارى العالى فى وزارة الشئون الإجتماعية إلى الكادر الكتابى فى مصلحة السكة الحديد قد وقع مخالفاً للقانون ، لإنطوائه على تنزيل للمدعى من كادر إلى كادر أدنى ، مما كان يصح معه إلغاؤه لو لم يفت ميعاد طلب الإلغاء ، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن إلغاء مثل هذا القرار - لو كان ذلك مقدوراً فى ميعاده القانونى - ما كان يترتب عليه أن يصبح المدعى فى الكادر الإدارى العالى بمصلحة السكة الحديد ، و أن يكون له بهذه المثابة أن يتزاحم فى الترشيح للترقية مع من ينتظمهم هذا الكادر فى هذه المصلحة ، و إنما مؤداه - لو كان ذلك مقدوراً - أن يعود إلى وزارة الشئون الإجتماعية كما كان ، فينبغى - و الحالة هذه - عند إستظهار أركان التعويض - على الأساس الذى يقيم المدعى عليه طلب التعويض - أن ينظر لا إلى ما فاته فى الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية فى الكادر الإدارى العالى بمصلحة السطة الحديد و لكن إلى ما عساه يكون قد فوته عليه قرار النقل هذا من دوره فى الترقية بوزارة الشئون الإجتماعية إن كان لذلك وجه . و لما كان المدعى يقيم دعواه فى طلب التعويض على أساس أنه كان أحق بالترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية التى رقى إليها آخر بمصلحة السكة الحديد ، على إعتبار أنه من موظفى الكادر الإدارى العالى فى تلك المصلحة ، مع أنه لا يعتبر من موظفى هذا الكادر لمجرد صدور قرار خاطئ بنقله إلى الكادر الكتابى فى هذه المصلحة ، بل كان لابد لكى يكون له أصل حق فى التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانونى له فى مصلحة السكة الحديد بتعيينه بالكادر العالى حتى يجوز له أن يتزاحم فى الترقية بدوره طبقاً للقانون مع موظفى هذا الكادر ، و بذلك ينهار الأساس القانونى الذى يقيم عليه دعواه ، و هذا لا يمس حقه فى طلب التعويض إذا كان النقل من وزارة الشئون الإجتماعية قد فوت دوره فى الترقية فى هذه الوزارة إن كان لذلك وجه .