الطعن رقم 1607 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-3-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون موظفى الدولة تنص فى صدرها على أنه " و يجوز أن تكون الترقية فى بعض المصالح سواء أكانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالإختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية فى المسئولية " . إلا أنها تنص فى ختامها على أنه " و تحدد المصالح و الوظائف التى من هذا النوع بمرسوم بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . و ظاهر من ذلك أنه لإمكان الترقية على هذا الأساس ، و هى إستثناء من الأصل العام فى الترقية ، يجب صدور المرسوم المذكور بالأوضاع و الشكل الذى رسمه القانون ، فلا يغنى عنه قرار من مدير المصلحة ذاتها ، و ما دام لم يصدر هذا المرسوم ، فلا مندوحة من الرجوع إلى الأصل العام فى الترقية حسبما حدده القانون فى المادتين 38 ، 39 منه .