⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1576 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-6-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 30 من يناير سنة 1944 أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية ، و قد نص فى البند الأول من القواعد التى أقرها المجلس على أن تحسب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و العلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على إعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو فى وظيفة خارج الهيئة ، بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الإستقرار حسب شروط معينة أوردها ذلك القرار ، كما أورد القواعد الخاصة بالإعادة و الدرجة و الماهية التى يعين بهما صاحب الشأن ، و كذلك المدة التى يمكن ضمها بمراعاة مدة الخدمة السابقة ، و ما إذا كانت فى جهة حكومية أو هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة شبه حكومية و لا تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة خاصة أو عمل حر ، و نص على أنه فى هذه الحالات الأخيرة تحسب نصف المدة على الأسس التى تضمنتها تلك القواعد ، و تطبق هذه القواعد على الموجودين فى الخدمة ، بحيث لا يصرف فرق إلا من 30 من يناير سنة 1944 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى 11 من يونية سنة 1950 صدر قرار من مجلس الوزراء يقضى بحساب المدد التى تمضى على إعتمادات فى وزارات الحكومة و مصالحها و كذلك المدد التى تقضى فى التمرين فى الأقدمية و حساب الماهية ، و إشترط للإفادة من هذا القرار أن تكون المدد السابقة متصلة بالخدمة الحالية . و قد أبدت وزارة الزراعة بعد ذلك أن بعض موظفى الوزارة ممن لهم سابقة خدمة بالتمرين و ليست متصلة بمدد خدمتهم الحالية تظلموا من عدم ضم هذه المدد ، فإقترحت وزارة المالية الموافقة على أن تحسب مدد التمرين فى الأقدمية دون حسابها فى الماهية ، و وافقت اللجنة المالية على ذلك ، فأصدر مجلس الوزراء قراراً فى 23 من ديسمبر سنة 1951 يقضى بأن " يحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها - بأجر أو بغير أجر - على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات . و يعمل بذلك بالنسبة للموظفين الذين ألحقوا بخدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ثبت أن المدعى إلتحق بخدمة الحكومة فى 1942/6/3 بوظيفة بالدرجة السادسة ، و لما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1944/1/30 طالب بضم المدة التى قضاها بالعمل الحر بعيادته الخاصةمن 1938/11/1 إلى 1942/6/1 ، فإحتسبت له الوزارة نصف تلك المدة إعمالاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر و اعتبر فى الدرجة السادسة من 1940/8/19 بدلاً من 1942/6/3 ، و لما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1951/12/23 و أجاز ضم مدة التمرين فى الأقدمية رفضت الوزارة تطبيقه عليه فى شأن مدة تمرين قضاها بالقسم البيطرى فى الفترة من 1939/8/15 إلى 1943/4/30 ، بمقولة إن هذه الفترة متداخلة فى مدة عمله بعيادته الخاصة التى سبق أن إحتسبت له نصفها ، و أن ذلك ينطوى على إزدواج فى الضم - إذا ثبت ما تقدم ، فإن ما ذهبت إليه الوزارة فى شأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/12/23 يكون فى غير محله ، ذلك أنه يبين مما تقدم أن مجموع المدد التى قضاها فى العمل الحر قبل إلتحاقه بخدمة الحكومة هى ثلاث سنوات و سبعة أشهر من أول نوفمبر سنة 1938 إلى أول يونية سنة 1942 ، بيد أن من هذه المدة فترة و إن كانت تتصل بالعمل الحر إلا أنها تتميز بأنها قضيت فى التمرين بالحكومة و بدون أجر ، و لها حكمها الخاص بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 الذى قضى بحسابها كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة لمؤهله ، و لكن دون أن يترتب على هذه الفترة الخاصة زيادة فى المرتب ، أما باقى المدد التى قضاها المدعى فى العمل الحر فهى على فترتين : " الأولى من أول نوفمبر سنة 1938 إلى 14 من أغسطس سنة 1939 و قدرها تسعة أشهر و نصف ، و الثانية من أول مايو إلى أول يونية سنة 1942 و قدرها شهر ، و جملة هاتين الفترتين عشرة أشهر و نصف ، يحسب نصفها فقط فى الأقدمية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، فليس ثمة إزدواج فى المدد ، و إنما يجب إعمال كل قرار بمزاياه فى مجاله فى خصوص حساب الأقدمية ، و بهذه المثابة يكون جملة المدد التى تحسب فى أقدمية المدعى هى يوم 22 شهر 1 سنة 3 ، أما فى خصوص تدرج المرتب فيطبق فى حقه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، على أساس نصف مجموع المدد التى إشتغلها فى العمل الحر سواء ما كان منها فى التمرين فى الحكومة بدون أجر أو لم يكن منها كذلك ، و جملة هذه المدد 22 يوم 1 شهر 3 سنة يحسب نصف هذه المدة فى خصوص تدرج المرتب . و غنى عن البيان أن قرار 23 من ديسمبر سنة 1951 - إذ قضى بحساب فترة التمرين كاملة فى الأقدمية دون زيادة فى المرتب - إنما عنى حساب تلك المدة كاملة فى خصوص الأقدمية دون إضافة ميزة جديدة على هذا الأساس فى خصوص تدرج المرتب ، و إنما يرجع فى هذا التدرج إلى القواعد التى قررها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و هى التى توصى بحساب نصف مدة العمل الحر فى هذا الخصوص .