الطعن رقم 1574 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حاملو شهادة الاهلية في الحقوق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 17 من أبريل سنة 1949 على مذكرة اللجنة المالية التى تقضى بمنح خريجى قسم الأهلية فى الحقوق ماهية قدرها عشرة جنيهات فى الشهر فى الدرجة السابعة ، على أن يكون تعيينهم فى وظائف تتفق و مواد الدراسة التى تخصصوا فيها ، و أن تحسب أقدميتهم فى هذه الدرجة و بهذه الماهية بتاريخ التعيين فيها ، و غنى عن البيان أن التعيين المشار إليه يقتضى لزاماً وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة فى الميزانية لكى يتسنى قانوناً التعيين فيها ، و بمثل هذا التعيين وحده ينشأ للموظف حامل هذا المؤهل المركز الذاتى على الوجه المحدد بقرار مجلس الوزراء . أما إذا كان مثل هذا الموظف وقت حصوله على المؤهل المذكور فى الدرجة فى الدرجة السابعة فعلاً ، و كانت وظيفته هذه تتفق طبيعتها و مواد الدراسة التى تخصص فيها حملته ، فلا حاجة إلى صدور قرار جديد بالتعيين فيها ، ما دام ذلك قد تحقق من قبل لسبق التعيين فعلاً محققاً كافة المزايا التى انطوى عليها قرار مجلس الوزراء .