الطعن رقم 1573 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-4-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان منوطاً به ، أو يقصر فى تأديتها بما يتطلبه من حيطة و دقة و أمانة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه ، و هذا الذنب هو سبب القرار التأديبى ، فتتجه إرادة الإدارة لإنشاء أثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه ، بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر ، و متى إنتهت الإدارة - بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى إستخلصت منها قيام هذا الذنب - إلى تكوين إقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيباً أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضى القانون أو الواجب بإتباعه فى هذا الشأن ، كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى دون أن يخضع إقتناعها ، أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا واجهت الإدارة الموظف فى التحقيق بوصف الفعل أو الأفعال المنسوبة إليه بالوصف المكون للذنب الأشد فلا تثريب عليها فى أن تعدل هذا الوصف أن تنزل بالعقوبة التأديبية إلى الوصف أو الجزاء الأخف متى قام لديها من الإعتبارات ما يبرر ذلك ، دون أن ينطوى هذا على إخلال بحق الدفاع أو يعد خروجاً على الأحكام التى تضمنها الفصل السابع من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، أو لائحته التنفيذية ما دام الموظف يعلم من التحقيق الذى يجرى معه بالوقائع موضوع المؤاخذة فى جملتها و يبدى دفاعه فيها غير مجزأ . و لاسيما إذا كانت هذه الوقائع مرتبطة ببعضها ، أو تكون فى الوقت ذاته أكثر من ذنب تأديبى واحد أو يكون كل منها ذنباً على حدة .