الطعن رقم 1567 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سن المعاش
⚖️ مجالس المديريات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المدعى كان من موظفى مجالس المديريات الدائمين و نقل إلى وزارة التربية و التعليم على وظيفة دائمة فيكون مركزه القانونى - و الحالة هذه أنه من الموظفين الدائمين الشاغلين لوظيفة دائمة ، فإذا كان قد تقدم بطلب إلى وزارة التربية و التعليم بعد نقله إليها يلتمس معاملته معاملة المؤقتين حتى ينتفع بالبقاء فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين ، فإن هذا لا يغير من حقيقة مركزه القانونى الذاتى آنئذ، و إنما طلب للنظر فى مد خدمته ، شأنه فى ذلك شأن أى موظف يطلب مد خدمته ، وما دام الأمر كذلك فلم يكن ثمة إلزام على وزارة التربية و التعليم باستبقائه فى الخدمة بعد سن الستين ، و يكون قرار فصله إعتباراً من التاريخ المذكور قراراً سليماً لا مطعن عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طلب المدعى "و هو موظف دائم" معاملته معاملة الموظفين المؤقتين حتى يتمتع ببقائه فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين ، فإن سماح وزارة التربية و التعليم له بعد فصله فى 25 من مارس سنة 1951 بالعودة إلى العمل إعتباراً من 7 من نوفمبر سنة 1951 إلى أن تبت وزارة المالية فى طلبه هو و أمثاله من موظفى مجالس المديريات ليس من شأنه أن ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل ذلك أن المراكز القانونية لا تنشأ إلا بقرار يصدر ممن يملكه قانوناً ، و مثل هذا القرار لم يصدر إلا فى مارس سنة 1952 ، و كان المدعى معتبراً إلى ذلك الحين من الموظفين الدائمين ، و كان أمر معاملته معاملة الموظفين المؤقتين رهناً بموافقة وزارة المالية ، و لم تكن هذه الموافقة قد صدرت بعد ، و موافقة وزارة المالية فى مارس سنة 1952 على معاملة المدعى و أمثاله معاملة الموظفين المؤقتين إنما هو بمثابة إنشاء مركز قانونى جديد لهم يختلف عن مركزهم السابق من مقتضاه بقاؤهم فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين . و لا ينتج هذا القرار أثره إلا من تاريخ صدوره .