الطعن رقم 1552 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-3-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار الإنصاف الصادر من مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 بدأ بعرض إقتراحات فى مذكرة للجنة المالية ، و يبين من عبارات هذه المذكرة أن مدة الخدمة السابقة فى العمل الحكومى لا تسمح بترقيات إفتراضية خلالها محسوبة من تاريخ حصول الموظف على الدرجة المعادلة لدرجة مؤهله ، بل ما تسمح به هو إعادته بدرجته و ماهيته السابقتين إن أعيد لمثل درجته على ألا تزيد الماهية على نهاية الدرجة ، مع الإحتفاظ له بما إكتسب من أقدمية فى درجته السابقة فى خصوص العلاوة أو عند النظر فى الترقية مستقبلاً ، أما إن تعذرت الإعادة إلى مثل درجته و أعيد لأقل منها ، إحتسبت له فى أقدمية الدرجة الجديدة الأقدمية التى إكتسبها فى درجاته السابقة إبتداء من تاريخ حصوله على الدرجة المعادلة للدرجة الجديدة . أما ما جاء فى المذكرة بخصوص الخدمة السابقة فى هيئة شبه حكومية من أنه " و تقدر الدرجة و الماهية على أساس المؤهل الدراسى و درجة العمل الحكومى المماثل لعمله ، و إفتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة " ، فليس المقصود منه إفتراض الترقية كل ست سنوات فى الدرجة الجديدة المعادلة للمؤهل الدراسى ، و إعتباره مرقى إلى الدرجات التى تليها على حسب المدة المضمومة أياً كانت الدرجة التى يصل إليها هذا الإفتراض و أياً كان المرتب الذى يبلغه ، و إنما المقصود منها إفتراض الترقية كل ست السنوات فى الدرجات الأدنى من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى إن كان التماثل بين العمل الحكومى و درجته و عمله خلال المدة المضمومة يجعله فى درجات أدنى ، و ذلك كقاعدة تتحدد بها الأقدمية فى تلك المدة تضاف أقدميته فيها إلى الأقدمية فى الدرجة الجديدة المقررة لمؤهله الدارسى ، و هى قاعدة إن كانت تبدو تحكمية إلا أنه قد دعا إليها إفتراض أن الترقية فى الدرجات الأدنى من الدرجة المقررة للمؤهل لا تسير فى تلك الهيئات على نمط يتحاذى مع الترقية فيها فى الحكومة ، فإفترضت الترقية على هذا النحو تنسيقاً للأوضاع فى حساب مدد الخدمة السابقة و للوصول بمثل هذا الموظف إلى الوضع المنصف له فى الأقدمية و تحديد المرتب فى الدرجة الجديدة . و غنى عن البيان أنه إذا كانت المدة قد قضيت فى هيئة شبه حكومية لا تطبق نظم الحكومة أو هيئة خاصة أو عمل حر فالمفروض أن ليس فيها درجات مماثلة للعمل الحكومى و درجاته فلا يكون ثمة محل لإفتراض الترقية ، و لا مندوحة من إضافة نصف المدة فقط فى حساب أقدمية الدرجة الجديدة المقررة للمؤهل الدراسى و تحديد المرتب فيها على هذا الأساس .