⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1547 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-4-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المدة الدراسية - على حسب مفهوم هذه العبارة - هى المدة التى يقضيها الطالب فى التحصيل و الدراسة ، سواء بالمدرسة أو فى خارجها ، تحت إشرافها و رقابتها ، و تنتهى بأداء الإمتحان النهائى للسنة الدراسية ، فمن ثم لا تعتبر سنة دراسية تلك التى تقضى فى التمرين ، سواء فى المصالح الحكومية أو فى غير المصالح الحكومية بعد أداء الإمتحان النهائى للدبلوم و النجاح فيه ، و بالتالى يتعين ضمها إلى مدة خدمة الموظف بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 الذى يقضى بأن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية ، سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها بأجر أو بغير أجر ، على أن لا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات .