⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1546 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 104 و 106 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 تقرران أصلا من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة و تنظماته على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل . و مفاد هذا الأصل إنتظار البت فى ترقية الموظف حتى يبت فيما نسب إليه مما يستوجب محاكمته تأديبياً ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و تحجز الدرجة إن كان له حق فى الترقية بالأقدمية ، على ألا تزيد مدة الحجز على سنة ، فإن إستطالت مدة المحاكمة لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانته وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية . و غنى عن البيان أن هذا الأصل العام ورد مطلقاً ، كما قام على أساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، و بهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات سواء العادية منها أو التى تتم وفقاً للمادة 40 مكرراً ، و القول بسريانه على الترقيات الأولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص ، فضلاً عن تعارضه مع المصلحة العامة . و إذا كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكررا إذا كان التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف ، فمن باب أولى تستوجب المصلحة العامة انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فى محاكمته التأديبية ، و قد يكون سببها من وجهة المصلحة العامة أشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية ، و من ثم فإن ترقية المدعى منوطة بأن يثبت عدم إدانته فى تلك المحاكمة ، أى بقرار يصدر فى موضوع الإدانة و لا يكفى فى ذلك قرار يصدر من مجلس التأديب فى مسألة فرعية متعلقة باختصاصه دون البت فى ذات التهم من حيث الإدانة أو عدمها ، و هو المناط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 ، فتكون دعوى المدعى بإلغاء القرار بعدم ترقيته بالتطبيق للمادة 40 مكررا سابقة لأوانها ، ما دام لم يبت فيما هو منسوب إليه من حيث الإدانة أو عدمها .