⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1544 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-2-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ مرتب الاقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قد تمت صحيحة فى المعياد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده ، إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع . و القياس فى هذا المقام على المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات المدنية و التجارية هو قياس مع الفارق لإختلاف الإجراءات و الأوضاع ، و ما يترتب عليها من آثار فى هذا الشأن بين النظامين ، إذ الإستئناف ذاته - سواء بدأ بتقرير أو بصحيفة - لا تنعقد خصومته فى النظام المدنى إلا بإعلان الطرف الآخر به أعلاناً صحيحاً ، بينما تقوم المنازعة الإدارية و تنعقد - أياً كان نوعها - بإيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة . أما إعلان ذوى الشأن بها و بمرفقاتها ، فهو إجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه و له آثاره ، و هى إعلام ذوى الشأن بقيام المنازعة الإدارية ، و إيذانهم بإفتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم خلالها كل فى دوره ، و ذلك بالإيداع فى سكرتيرية المحكمة . فإذا كان هذا الإعلان قد رفع باطلاً - بالنسبة لأى من ذوى الشأن - فإنه لا ينتج أثره قبله فى خصوص ما سبقت الإشارة إليه إلا من اليوم الذى يتم فيه أعلانه إعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حقه إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته و مستنداته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و أن يجاب إلى طلبه فى أية حالة كانت عليها الدعوى و ذلك لحين الفصل فيها ، أما إذا كان الثابت أنه تقدم فى المواعيد الأصلية بناء على الإعلان الباطل بمذكراته و مستنداته ، فيكون الأثر المقصود من الإعلان و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية و الإيذان بإفتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشأن قد رتب عليه - و لو أنه وقع باطلاً - الأثر المقصود من الإعلان الصحيح مما لا مندوحة معه من إعتبار ما تم من جانبه ، محققاً هذا الأثر ، مزيلاً لعيب البطلان ، ما دام قد تحقق المراد من الإعلان الصحيح ، و هذا أصل من الأصول الطبيعية ، منعاً لتكرار الإجراءات و تعقيد سير الخصومة بدون مقتض ، و تلمح ترديد هذا الأصل فيما نصت عليه المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أنه يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بعمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، و فيما نصت عليه المادة 140 من القانون المذكور من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان ، أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو من عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه ، و ذلك بغير إخلال بحقه فى التأجيل لإستكمال ميعاد الحضور ، إذ لا حكمة - و الحالة هذه - فى التمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الأعلان الصحيح و إنما تعالج الضرورة بقدرها فلا يخل بحقه فى إستكمال المواعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن منطقتى العامرية و العلمين لم تكونا من بين المناطق التى حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 فى شأن مرتب الإقامة ، و أن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل منح مرتب إقامة لقاضيين شرعيين و بعض الكتاب و المحضرين فى العريش و القصير و مرسى مطروح و الواحات الخارجة و الداخلة و البحرية و الدر " عنيبة " و إن كان نصاً يقضى بأن يفيد من هذا المرتب جميع موظفى الدولة الذين يعملون فى هذه المناطق ، إلا أن المدعى ليس له أن يفيد منه ، لأن منطقتى العامرية و العملين لم تكونا من بين المناطق التى يسرى عليها . و قد عاد مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 4 من يونية سنة 1952 فألغى التعميم الذى كان قد قرره فى قراره الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 ، و عدل فى مرتبات الإقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الوارد فى قراره المشار إليه ، و لم تكن العامرية و العلمين من بين تلك الجهات .