⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1535 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-4-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يناير سنة 1950 تقضى بما يلى : " أولاً " جعل الحد الأدنى لأجر عامل النظافة و الرصف و الحدائق و المجارى 130م و ذلك إستثناء من أحكام كادر العمال التى تقرر لهم أجوراً أقل . " ثانياً " منح هؤلاء العمال مكافأة شهرية بواقع ربع شهر لتكون عوضاً لهم عن إعانة غلاء المعيشة التى لن يمنحوها إلا بعد ثلاثة أشهر . " ثالثاً " منحهم إعانة الغلاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم بما فيها الزيادة المقررة لمنطقة القتال و قدرها 50% من الإعانة ، و يستقطع من هذه الإعانة الفرق بين الأجر المقترح و هو " 135م يومياً " و بين الأجر المقرر طبقاً لكادر العمال ، و يوقف صرف المكافأة لهم من تاريخ منح كل منهم إعانة الغلاء بالفئات المقررة . و واضح أن قرار مجلس الوزراء قد قصد حساب علاوة غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة لمنطقة القتال و قدرها 50% من الإعانة على أساس الأجر اليومى المقترح و هو 135م ، ثم يستقطع بعد ذلك من هذه الإعانة الفرق بين الأجر المقترح و هو 135م و بين الأجر المقرر بكادر العمال و قدره 100م . يقطع فى ذلك أنه ظاهر من مذكرة اللجنة المالية بوزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر ، أن الباعث على إصداره و تقرير أجر خاص لعمال مجلس بلدى الإسماعيلية إستثناء من الأجور المقررة فى كادر العمال ، هو أن " أقل أجر يمنحه العامل فى الشركة " شركة القنال المؤممة " هو 135م يومياً ، فى حين أن كادر العمال يقرر لهم أجوراً أقل من هذا الحد و يصعب أن يقبل العمال الحاليون بالشركة أجوراً أقل مما يتقاضونها الآن خصوماً إذا روعى نفقات المعيشة فى مدينة الإسماعيلية ..... " ؛ و من أجل هذه الإمتيازات وافق مجلس الوزراء على منحهم أجوراً فعلية خاصة ، إستثناء من الأجور المقررة فى كادر العمال فهى التى يجب أن تحسب إعانة الغلاء على أساسها . و الأخذ بوجهة النظر العكسية مؤداه عدم تحسين حال هؤلاء ، فيستقطع منهم ما يكاد يستوعب الزيادة المضافة لأجورهم ، فلا تتحسن حالهم فعلاً ، و هو غير ما إستهدفه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى ضوء الإعتبارات التى دعت إليه .