الطعن رقم 1533 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-1-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة موفضي الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . قد ناط بهيئة مفوضى الدولة مهمة تحضير المنازعة الإدارية و تهيئتها للمرافعة و إقتراح إنهاء المنازعات ودياً على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، و الطعن أمامها فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية ، و الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ، و خولها من الوسائل ما يمكنها من القيام بهذه المهمة" كحق الاتصال بالجهات الحكومية رأساً ، و الأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى ترى لزوم أخذ أقوالهم عنها ، و الأمر بإجراء تحقيق الوقائع التى ترى لزوم تحقيقها ، و بدخول شخص ثالث فى الدعوى ، و بتكليف ذوى الشأن تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية فى الأجل الذى تحدده و الحكم بغرامة على من يتكرر منه طلب التأجيل لسبب واحد " إلا أنها مهمة قضائية فى طبيعتها تقوم على حكمة تشريعية كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، تستهدف أساساً تجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومات الفردية باعتبار أن الإدارة خصم شريف ، لا يبغى إلا معاملة الناس جميعاً طبقاً للقانون على حد سواء ، و معاونة القضاء الإدارى من ناحيتين : إحداهما أن يرفع عن عاتقه عبء تحضير القضايا أو تهيئتها للمرافهة حتى يتفرغ للفصل فيها ، و الأخرى تقديم معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصاً يضئ ما أظلم من جوانبها ، و يجعلو ما غمض من وقائعها برأى تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده . و بهذه المثابة فإن تلك المهمة ، و هذه هى طبيعتها ، لا تجعل من الهيئة طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة ، تملك بهذه الصفة التصرف فى مصيرها أو فى الحقوق المتنازع عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل من اختصاص هيئة المفوضين وحدها - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن إن رأى رئيس الهيئة وجهاً لذلك - حق الطعن أمام المحكمة العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية باعتبار أن رأيها تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب أن تكون كلمته هى العليا ، إلا أن الهيئة متى حركت المنازعة بهذا الطعن استمرت معتبرة قائمة بين أطرافها فلا تملك الهيئة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها فيها ، أو فى مصير المنازعة بترك الخصومة فى الطعن ، بل يظل ذلك من شأن الخصوم وحدهم تفصل فيه المحكمة طبقاً للقانون .