⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1518 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تظلم وجوبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة استحدثت قاعدة تقضى بعدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التى عينتها و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الذى يبين إجراءاته و طريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء و قد صدر هذا القرارفى 6 من أبريل سنة 1955 . فعدم قبول الدعوى بإلغاء هذه القرارت يترتب - و الحالة هذه - على عدم إتخاذ إجراء معين قبل رفعها أمام القضاء الإدارى فيسرى على كل دعوى ترفع بعد 29 من مارس سنة 1955 "تاريخ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955" ، و لو كانت الدعوى بطلب إلغاء قرار صدر قبل ذلك ، ما دام لم يتظلم صاحب الشأن منه إلى الجهة التى أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئيسية ، و لم ينتظر فوات المواعيد المقررة للبت فى هذا الظلم و لكن بمراعاة أن الإجراء الذى يكون قد تم صحيحاً فى ظل القانون السابق و يعتبر طبقاً له منتجاً لأثر التظلم الإدارى يظل منتجاً لأثره فى هذا الخصوص فى ظل القانون الجديد و ذلك بالتطبيق للمادة الثانية من قانون المرافعات المدنية و التجارية . و من ثم إذا ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر فى سنة 1950 إلا أن الدعوى بطلب إلغائه لم ترفع إلا فى 26 من سبتمبر سنة 1955 و لم يسبقها إجراء تم صحيحاً فى ظل القانون السابق منتجاً لآثر التظلم الإدارى فكان يتعين على المدعى - و الحالة هذه - أن يسلك على سبيل الوجوب طريق التظلم الإدارى ، و أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فيه و ذلك قبل رفع دعواه ، و إلا كانت غير مقبولة ، حتى لو صح أن ميعاد رفعها طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 لم ينقض .