الطعن رقم 1510 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-4-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريف الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صفة الموظف العام لا يقوم بالشخص و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة و يفيد من مزاياها إلا إذا كان معيناً بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر . و من ثم إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه يعمل خفير محصولات و يلحق بالعمل بتكليف من رئيس التفتيش المحلى شأنه فى ذلك شأن أى أجير تستخدمه وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف التابعة لها هذه التفاتيش ، فهو بهذه المثابة من الأجراء و لا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة إليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص ، و ليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ؛ ذلك أن علاقة المطعون عليه بوزارة الأوقاف ليست علاقة لائحية بين موظف عمومى وجهة حكومية تدخل فى نطاق روابط القانون العام و تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن ، بل هى علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت تعهد المطعون عليه بمقتضاه بأن يقوم بخدمة معينة " حراسة محصولات " لقاء أجر معلوم تحدد مقداره ضوابط مرسومة تساهم كل من الوزارة و مستأجرو أطيانها فى دفعه مناصفة بينهما ، و بالتالى لا يعتبر من الموظفين العامين الذين يحق لهم الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 بشأن إعانة غلاء المعيشة حتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعات الخاصة بذلك