الطعن رقم 1498 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-2-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قد جاء عاماً بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة و التى متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة ، و قد أوجب إعتبار المدد التى قضيت فى تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة . فإذا ثبت أن المطعون عليه كان يشغل وظيفة نفر مطافئ - و هى من الوظائف الخارجة عن هيئة العمال و متوسط ربط درجتها 57 ج سنوياً ، أى أنها لا تقل عن متوسط ربط الدرجة الثانية للوظائف الخارجة عن الهيئة - فإن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر يسرى عليه . و لا حجة فى القول بأنه لا يخضع لأحكام هذا القرار بزعم أنه لم يكن معيناً على درجة من درجات الكادر العام ، بل كان خاضعاً لكادر خاص هو كادر البوليس .