الطعن رقم 132 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-3-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور محمد على رشدى وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان فى اولهما على الحكم المطعون فيه خلوه من الاسباب . ذلك ان المحكمة فاضلت بين الشهادتين الطبيتين المقدمة احداهما من المطعون عليه والاخرى من الطاعنبين وبنت حكمها فيما يختص بنوع المرض على الشهادة المقدمة من المطعون عليه وبمقتضاها اعتبرت ان المورث كان مريضا بمرض السل الرئوى فى المدة من 15 فبراير سنه 1938 لحين وفاته فى 9 من يوليه سنه 1938 وقالت ان هذا المرض مما يتزايد خطرة وقد اشتد على المورث فى الفترة التى حرر فيها عقدى البيع الصادرين منه للطاعنين فى 28 من ابريل و 22 من مايو سنه 1938 ومن ثم قضت ببطلانهما مع ان هذه الشهادة لا تعدو كونها ورقة حررها الطبيب استجابه لطلب الخصم فلا يصح التعويل عليها فى معرفة حقيقة المرض اذا طعن عليها الخصم الاخر الا اذا سمعت المحكمة شهادة الطبيب الذى حررها واطمانت لشهادته فان هى اغفلت ذلك وكانت هذه الشهادة هى وحدها عماد حكمها فانه يكون خاليا من الاسباب .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان المحكمة اذ استخلصت من التحقيقات والشهادتين الطبيتين سالفتى الذكر ان المورث كان مريضا قبل وفاته فى 9/6/1938 باربعة شهور ثم استخلصت من الشهادة الطبية المقدمة من المطعون عليه والتى حررها الطبيب الذى كان يعالجه الى ما قبل وفاته بشهر ونصف شهر انه كان مريضا بالسل الرئوى وان هذا المرض اشتد به وقت تحرير العقدين ثم فندت الطعون الموجهة الى هذه الشهادة - تكون قد اوردت من الاسباب ما يكفى لحمل قضائها . اما ما يعيبه عليها الطاعنان من انها عولت على الشهادة الطبية المحررة بمعرفة الدكتور عرفة دون استدعائه لمناقشته فيها فمردود بانهما لم يقدما ما يثبت انهما طلبا اليها ذلك .
ومن حيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم فى السبب الثانى القصور فى التسبيب . ذلك انه اغفل الرد على ما جاء بالحكم الابتدائى خاصا بقيام المورث باعماله الخارجية وعدم انقطاعه عنها مدة مرضة مما ينفى انه كان مريضا مرض الموت .
ومن حيث انه جاء بالحكم عن ذلك " اما ما اشارت اليه محكمة اول درجة من ان المورث كان يباشر اعماله وهو مقيم بناحية البلينا بعيدا عنها قائلة ان مثله يكتفى بتوكيل ابنه فى ادارة الاملاك او انه قبض نقودا كانت مطلوبة من اخرين فان هذا وذاك لا يمكن ان ينفى حالة المرض الثابته مما تقدم " وفى هذا الذى اورده الحكم الرد على ما يعيبه عليه الطاعنان .
ومن حيث ان السبب الثالث بنى على ان الحكم اخطا فى الاسناد اذ ذكر ان طرفى الخصومة استشهدا فى التحقيق بشهود وقد ايد كل طرف شهوده لانه بمراجعه شهادة شهود المطعون عليه يبين بجلاء عجزة عن اثبات مرض الموت بالمعنى القانونى .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان ما استخلصته المحكمة من اقوال الشهود مطابق لما قرره فى محضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية الى هذه المحكمة اما نوع المرض فقد تبينته المحكمة من الشهادة الطبيه المقدمة من المطعون عليه والتى كانت من دعائم حكمها ومن ثم يكون هذا السبب مرفوضا .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادامت المحكمة قد استخلصت من التحقيقات التي أجريت في الدعوى ومن الشهادتين الطبيتين المقدمتين فيها عن مرض المورث أنه كان مريضا قبل وفاته بأربعة شهور بالسل الرئوي وأن هذا المرض اشتد به وقت تحرير العقد المطعون عليه، ثم فندت الطعون الموجهة إلى الشهادة المقدمة من الصادر له العقد فإنها تكون قد أوردت في حكمها من الأسباب ما يكفي لحمل قضائها.