الطعن رقم 1488 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-6-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دبلوم الحركة والتلغراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الأولى من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول ، و تحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه فى الحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً " ، كما قضت المادة التاسعة بسريان أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام اللجنة القضائية أو أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، و أخيراً نصت المادة العاشرة على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و قد تم هذا النشر يوم صدور القانون ، و من ثم يكون القانون المشار إليه قد قرر بنص خاص إنطباقه بأثر رجعى على المنازعات القائمة ، طالما لم يصدر فيها حكم يكون قد جاز قوة الشئ المحكوم فيه قبل تاريخ العمل به . و قد قدر هذا القانون بالنسبة لحملة دبلوم مدرسة التلغراف الدرجة السابعة الفنية بماهية 10ج إبتداء للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها و الموظفين فى وظائف خريجى هذه المدرسة ، أما حملة الثقافة أو ما يعادلها فيمحون الدرجة السابعة بعد سنة بماهية 10ج . و ظاهر من ذلك أن قانون المعادلات الدراسية قد عالج حالة هؤلاء بمعادلة جديدة ، سواء فى تقدير الدرجة أو المرتب أو الأقدمية فيها من تاريخ سابق على نفاذه ، إذ أرجعهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى منه إلى تاريخ التعيين فى الحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً ، و ليس من تاريخ آخر كتاريخ الإلتحاق بمدرسة الحركة و التلغراف ، كما كان يقضى بذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/5/3 ، مما يستفاد منه أن هذا القانون قد ألغى قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى خصوص حالة من ينطبق عليه هذا القانون و فى الحدود سالفة الذكر .