الطعن رقم 1486 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-6-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص اللجان القضائية
⚖️ اختصاص المحكمة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطلبات المقدمة من المدعى بضم المدة التى وقف عن العمل خلالها مع صرف مرتبه عنها و ما ترتب على ذلك من آثار ، هى - فى حقيقتها و بحسب تكييفها القانونى الصحيح - من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات ، إذ يتناول موضوعها تسوية حالته بضم مدة خدمته - التى ذهبت الوزارة فى بادئ الأمر إلى أنه مفصولاً خلالها ثم عادت فعدلت عن الفصل و إعتبرتها مجرد مدة وقف عن العمل - مع صرف مرتبه و علاواته الدورية عن هذه المدة ، و لم تنصرف هذه الطلبات قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار فصله أو وقفه ، و بهذا الوصف فإنها كانت تدخل فى إختصاص اللجنة القضائية طبقاً لنص البند " أولاً " من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء و تنظيم اللجان القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدعى ليس من طائفة الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ، فإن دعواه - و قد كانت أصلاً بإعتبارها منازعة فى راتب من إختصاص اللجان القضائية ثم من إختصاص المحكمة الإدارية التى حلت عليها بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم المحاكم الإدارية - تكون أيضاً من إختصاص المحكمة الإدارية طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . و لما كان هذا القانون قد صدر و عمل به فى شهر مارس سنة 1955 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، و لم تكن هذه الدعوى مهيأة للفصل فيها ، و قد تأكد بمقتضاه إختصاص المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء بنظرها ، فإنه كان يتعين طبقاً لنص المادة 73 من القانون المشار إليه إحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة ، و ذلك بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها ، و هو ما تم فى شأنها بالفعل و ما إنبنى عليه تصحيح وضعها ، إذ ما كان ينبغى بوصفها دعوى خاصة بمنازعة فى مرتب أن ترفع مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى ، كما ذهبت إلى ذلك اللجنة القضائية حين رفعت إليها إبتداء فذهبت إلى عدم إختصاصها ، بذريعة أنها ليست من قبيل المنازعة فى المرتب ، بل كان يتعين أن يكون ذلك بطريق الطعن فى قرار هذه اللجنة بعد أن تفصل فى موضوعها ، ذلك أن الأصل فى القوانين المعدلة للإختصاص أن يسرى حكمها بأثره الحال المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى بند " أ " من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ما لم يكن تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و الدعوى الحالية لم تكن قد تمت فيها مرافعة بعد وقت نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 . و سواء كانت الدعوى مقبولة أو غير مقبولة أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام اللجنة القضائية التى حلت محلها فيما بعد المحكمة الإدارية فإن إحالتها إلى هذه الأخيرة كانت واجبة و صحيحة تنفيذا×ً لحكم 73 من القانون المذكور ، ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل إقتصر بحثها على مسألة الإختصاص دون التعرض لموضوع المنازعة .